Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 459

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثاني: الشهادة
  4. المبحث الرابع: ثبوت الوقف عن طريق شهادة التسامع
  5. المطلب الخامس: الشهادة في التسامع على الوقف

في شروط صحته- على أرجح الأقوال (¬١) عند الحنفية كما في المجتبى، قال ابن الهمام: " وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبى؛ لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع " (¬٢).

القول الثالث: أن الوقف لا يثبت بالشهادة بالتسامع؛ لأنه يمكن الإطلاع على الواقف، بل إن هذا ميسور، فلا حاجة إلى شهادة التسامع على الوقف.

وبهذا قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٣).

القول الرابع: ثبوت أصل الوقف ومصارفه، وكل ما يتعلق به من شروط الواقف وغيرها بشهادة السماع إذا شهدت هذه البينة بأن هذا الشيء موقوف على الحائز له أو على فلان، وليست ذات هذا الشيء بيد أحد؛ لأنه لا يلزم تسمية الواقف في شهادة السماع.

أما إذا كانت بيد حائز مدع ملك ذلك الشيء، ففيه خلاف:

١ - قيل: لا ينزع ذلك الشيء من يد الحائز بهذه الشهادة كالملك.

٢ - وقيل: ينزع منه بهذه الشهادة ما شهدت بوقفيته احتياطاً للوقف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 459 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.