Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 461

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثاني: الشهادة
  4. المبحث الخامس: ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة

المبحث الخامس: ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة

معنى شهادة الحسبة: أنها شهادة احتسب أجرها على الله قصد بها حفظ حقوق الشرع؛ لأن المسلم مكلف بأدائها، وعلى هذا المبدأ قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والمواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة أربعة عشر ذكرت في حاشية ابن عابدين، ومنها الوقف.

وللعلماء في ثبوت الوقف عن طريق شهادة الحسبة أقوال:

القول الأول: أن الشهادة حسبة على أصل الوقف وثبوته أمام القضاء أمر مقبول مطلقا.

وبه قال الحنفية، وبعض المالكية.

قال ابن وهبان ﵀: " الوقف وإن كان على قوم بأعيانهم فآخره لا بد وأن يكون لجهة بر لا تنقطع، كالفقراء وغيرهم، فالشهادة تقبل بحقهم إما حالاً أو مآلاً " (¬١).

وحجته:

(٣٠٠) ما رواه مسلم من طريق أبى عمرة الأنصارى، عن زيد بن خالد الجهنى أن النبى ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء: الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 461 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.