Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 468

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الثالث: في اليمين والنكول عنها
  4. المبحث الأول: تعريف اليمين، وحجيتها
  5. المطلب الثاني: حجية اليمين

المطلب الثاني: حجية اليمين

لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة.

والدليل على ذلك:

(٣٠٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬١).

وما رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال للأشعث بن قيس: "ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: "فلك يمينه" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 468 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.