Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 486

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السابع: إثبات الوقف
  3. الفصل الخامس: إثبات الوقف بالكتابة
  4. المبحث الأول: ثبوت الوقف بالكتابة

ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يعرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه لخط كل كاتب ما يتميز به عن خط غيره كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته والناس يشهدون شهادة لا يستريبون فيها أن هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعا لمنع من الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه لجواز المحاكاة " (¬١).

القول الثاني: أنه لا يعمل بالخط حتى يشهد عليه.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد (¬٢) (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬٤).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الكتابة وثيقة في المعاملات، وفائدة ذلك الاحتجاج بها، والاعتماد عليها عند الإنكار والجحود.

٢ - حديث ابن عمر ﵄، وقوله فيه: " ووصيته مكتوبة عنده " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 486 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.