Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 10

  1. أحكام الهبات
  2. المقدمة

المسألة الأولى: أن يكون الواهب جائز التبرع:

وفيها أمور:

الأمر الأول: هبة الصبي:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز.

الفرع الثاني: هبة الصبي المميز.

الأمر الثاني: هبة المجنون:

وفيه فروع:

الفرع الأول: هبة المجنون حال اختلاله.

الفرع الثاني: هبة المجنون حال إفاقته.

الفرع الثالث: هبة الخرف.

الأمر الثالث: هبة المعتوه.

الأمر الرابع: هبة السكران.

الأمر الخامس: هبة الغضبان.

الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه.

الأمر الثامن: هبة السفيه.

الأمر التاسع: هبة المفلس:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المفلس، لغةً واصطلاحاً.

الفرع الثاني: حكم هبة المفلس.

الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه.

الأمر الحادي عشر: هبة المرتد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 10 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.