Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 47

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الخامس: الفرق بين الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، والرشوة، والوقف، والوصية
  4. المسألة الأولى: الفرق بين الهبة، والهدية، والعطية.

ولما في ذلك من حسن العشرة الزوجية بالتهادي بين الزوجين.

وفي الأمثال: إذا قدمت من سفرك فأهد إلى أهلك ولو حجرا.

وقال الفضل بن سهيل: " ما استرضي الغضبان، ولا استعطف السلطان، ولا سلت السخائم، ولا دفعت المغارم، ولا استميل المحبوب، ولا توقي المحذور بمثل الهدية ".

وفي كلام بعضهم: يفرح بالهدية خمسة: المهدي إذا وفق للفضل، والمهدى إليه إذا أهل لذلك، والحمال إذا حملها، والملكان إذ يكتبان الحسنات ".

المطلب الخامس: الفرق بين الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، والرشوة، والوقف، والوصية

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين الهبة، والهدية، والعطية.

الهبة، والهدية، والعطية: معانيها متقاربة، قال ابن قدامة: " وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة " (¬١).

* والفرق بين الهبة والهدية من وجوه:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 47 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.