Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 50

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب الخامس: الفرق بين الهبة، والهدية، والصدقة، والعطية، والرشوة، والوقف، والوصية
  4. المسألة الثالثة: الفرق بين الهبة، والرشوة

الثالث: أن الهبة تجوز لآل النبي ﷺ بخلاف الصدقة، فالجمهور على جواز الصدقة لآل بيت النبي ﷺ، لكن يكره ذلك على المعتمد عند المالكية (¬١).

الرابع: قال في الشرح الممتع: " والفرق بين الهدية والصدقة: أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية؛ لما جاء في الحديث: «تهادوا تحابوا»، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج، والهدية للغني" (¬٢).

المسألة الثالثة: الفرق بين الهبة، والرشوة:

بين الهبة والرشوة فروق:

١ - أن أصل الهبة مندوب إليها شرعاً، ولكن هذا في حقِّ من لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين، فأما من تعيَّنَ لعمل كالقضاةِ والولاة والعمال والموظفين ونحوهم، فعليهم التحرُّزُ عن قبولها خصوصاً ممن كان لا يهدى إليه قبل ولايته؛ لأنها تكون من باب الاستمالة لقضاء حاجةٍ من الحاجات التي يجب على الموظف قضاؤها بدون إهداء، فإذا حصل الإهداء كان هذا نوعاً من الرشوة، أما إذا علم أن المهاداة من أجل معنى آخر وليس من أجل العمل، كالقرابة مثلاً أو كان بينهما مهاداة، فلا بأس، وسيأتي بيان ذلك في بيان أقسام الهدية للموظفين.

قال شيخ الإسلام: " قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 50 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.