Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 74

  1. أحكام الهبات
  2. التمهيد
  3. المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح

المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح

إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:

القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصاباً.

وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم (¬١)، وبه قال الحنابلة (¬٢).

وحجته: لأن سبب الوجوب وُجِدَ في ملكه فكان عليه (¬٣).

القول الثاني: أن الزكاة على الواهب.

وبه قال سحنون (¬٤) من المالكية.

ولم أقف له على دليل.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 74 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.