المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح
إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:
القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصاباً.
وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم (¬١)، وبه قال الحنابلة (¬٢).
وحجته: لأن سبب الوجوب وُجِدَ في ملكه فكان عليه (¬٣).
القول الثاني: أن الزكاة على الواهب.
وبه قال سحنون (¬٤) من المالكية.
ولم أقف له على دليل.
الترجيح:
يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.