Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 92

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها.
  4. المبحث الأول: صيغة الهبة
  5. المطلب الأول: الصيغة القولية
  6. المسألة الثانية: شروط صحة الصيغة القولية.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس في غاية البُعدِ، فالصَّلاة عبادة محضة، وقد نصَّ الشارع على عدمِ جواز التلفظ فيها بكلامٍ أجنبيٍّ (¬١)، أما الإيجابُ والقبول فليسا من العبادات، ولم يرد في الشرع تحريم التلفُّظ بالكلام الأجنبيِّ بينهما.

أدلة القول الثالث: (عدم اشتراط الفورية مطلقاً)

استدل لهذا القول بما يلي:

(٣٥) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم يقول: سمعت سهل بن سعد ﵁، وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها، قال: " هل عندك من شيء؟ قال: لا، قال: " اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد " فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: " هل معك من القرآن شيء؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: " اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن " (¬٢).

وجه الاستدلال من الحديث: طول الفصل بين القبول والإيجاب، حيث إنَّ الرجلَ فارق المجلس لالتماس ما يصدقها إياه (¬٣).

وفي هذا دلالةٌ على عدم اشتراط اتصال القبول بالإيجاب في مجلس العقد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 92 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.