المبحث الأول: شروط الواهب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
وذلك بأن يكون الواهب: بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، غير مرتد.
وفيها أمور:
الأمر الأول: هبة الصبي:
وفيه فرعان:
الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز (¬١).
إذا وهب الصبي غير المميز فهبته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (¬٢).