Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 117

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز

المبحث الأول: شروط الواهب

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.

وذلك بأن يكون الواهب: بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، غير مرتد.

وفيها أمور:

الأمر الأول: هبة الصبي:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: هبة الصبي غير المميز (¬١).

إذا وهب الصبي غير المميز فهبته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 117 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.