٤ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى حالا منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (¬١).
٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (¬٢).
وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.
الفرع الثاني: هبة الصبي المميز:
إذا وهب الصبي المميز فإن هبته لا تصح.
ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الهبة فإنه لا يغير الحكم.