Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 119

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

٤ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى حالا منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (¬١).

٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (¬٢).

وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.

الفرع الثاني: هبة الصبي المميز:

إذا وهب الصبي المميز فإن هبته لا تصح.

ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الهبة فإنه لا يغير الحكم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 119 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.