وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).
وحجته: القياس على صحة إبرائه.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم الأصل المقيس عليه؛ إذ هو موضع خلاف بين أهل العلم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن الصبي المميز لا تصح هبته؛ لقوة دليل الجمهور على ما ذهبوا إليه، وضعف دليل القول الثاني بمناقشاته.
فرع:
هبة الصبي المميز للشيء اليسير.
الصحيح من مذهب الحنابلة: صحة تصرف الصبي غير المميز بالشيء اليسير، كشراء خبز وبيع حلوى ونحو ذلك.
معللين بأن الخوف من ضياع الأموال مفقود في الشيء اليسير (¬٢).
الأمر الثاني: هبة المجنون:
وفيه فروع:
الفرع الأول: هبة المجنون (¬٣) حال اختلاله.