Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 121

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١).

وحجته: القياس على صحة إبرائه.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم الأصل المقيس عليه؛ إذ هو موضع خلاف بين أهل العلم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الصبي المميز لا تصح هبته؛ لقوة دليل الجمهور على ما ذهبوا إليه، وضعف دليل القول الثاني بمناقشاته.

فرع:

هبة الصبي المميز للشيء اليسير.

الصحيح من مذهب الحنابلة: صحة تصرف الصبي غير المميز بالشيء اليسير، كشراء خبز وبيع حلوى ونحو ذلك.

معللين بأن الخوف من ضياع الأموال مفقود في الشيء اليسير (¬٢).

الأمر الثاني: هبة المجنون:

وفيه فروع:

الفرع الأول: هبة المجنون (¬٣) حال اختلاله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 121 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.