Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 136

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا هبته، والسكران داخل في ذلك لزوال مناط التكليف (¬١).

(٤٩) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ﵁: " ليس لمجنون ولا سكران طلاق " (¬٢).

قال ابن المنذر: " هذا ثابت عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه " (¬٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤): " وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".

(٥٠) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس ﵄: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.