وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا هبته، والسكران داخل في ذلك لزوال مناط التكليف (¬١).
(٤٩) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان ﵁: " ليس لمجنون ولا سكران طلاق " (¬٢).
قال ابن المنذر: " هذا ثابت عن عثمان، ولا نعرف أحداً من الصحابة خالفه " (¬٣).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤): " وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ".
(٥٠) ٨ - قال البخاري: وقال ابن عباس ﵄: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز " (¬٥).