Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 183

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الرابع: الوقف الذري
  4. المبحث الأول: تعريف الذرية، وحكم الوقف عليها
  5. المطلب الثالث: حكم الوقف على الذرية

المختلفة، سواء كانت على جهات خاصة كالقرابة والذرية، أم على جهات عامة كالفقراء والمساكين، مما يدل على مشروعية الوقف بنوعيه: الذري والخيري، لكن المتأمل في كثير من الأدلة التي وردت عن وقوف الصحابة -رضوان الله عليهم-يجد أن قسما كبيرا منها كانت على الذرية، والقرابة، وكان غرضهم من ذلك التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته (¬١)، ولعلي أورد بعضا منها في هذا الموضع.

(٣٧) روى البيهقي: أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب، ثنا أبو بحر البربهاري، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال: " وتصدق أبو بكر الصديق ﵁ بداره بمكة على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق عمر بن الخطاب ﵁ بربعه عند المروة وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم، وتصدق علي بن أبي طالب ﵁ بأرضه بينبع، فهي إلى اليوم، وتصدق الزبير بن العوام ﵁ بداره بمكة في الحرامية، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص ﵁ بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم وعثمان بن عفان ﵁ برومة، فهي إلى اليوم، وعمرو بن العاص ﵁ بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده، فذلك إلى اليوم، وحكيم بن حزام ﵁ بداره بمكة والمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم" قال: وما لا يحضرني ذكره كثير، يجزئ منه أقل مما ذكرت " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 183 (SanadKitab #30165, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.