Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 164

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

ثم اعرف وكاءَهَا (¬١)، وعفاصَهَا (¬٢)، ثم استنفق بها (¬٣)، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه) فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغَنَم؟ قال: (خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب) قال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ قال: فغضِبَ رسولُ الله ﷺ حتى احمرَّت وَجنَتاه أو احمرَّ وجهُهُ، ثم قال: (مالَكَ ولها؟! مَعَها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربُّها) (¬٤).

(٦١) ٣ - ما رواه قال البخاري، ومسلم من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أنَّه حدَّثه أنَّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرَّة (¬٥)، يسقي بها النخل، فقال رسول الله ﷺ: "اسق يا زبير -فأمره بالمعروف- ثم أرسل إلى جارك"، فقال الأنصاري: أن كان ابن عَمَّتك؟! فتلوَّنَ وجهُ رسول الله ﷺ، ثمَّ قال: "اسق ثم احبس، حتى يرجع الماءُ إلى الجَدَر، واستَوعَى له حَقَّه" (¬٦)، فقال الزبير: والله إنَّ هذه الآية أنزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 164 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.