Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 178

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التبرع.
  6. الفرع الثاني: هبة الصبي المميز

٣ - أنه عبدٌ يجوز بيعه، فلم تصح هبته (¬١).

٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى فكان الرق باقياً من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد.

وعند الظاهرية: تصح هبة الرقيق بناءً على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع (¬٢)، وسيأتي تحرير هذه المسألة (¬٣).

قال ابن حزم: " العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر" (¬٤).

وقال أيضا: " مال العبد له، وليس لسيده " (¬٥).

الأمر الثامن: هبة السفيه (¬٦):

باتفاق العلماء صحة هبة البالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏-في حكم هبة السفيه على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 178 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.