٣ - أنه عبدٌ يجوز بيعه، فلم تصح هبته (¬١).
٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى فكان الرق باقياً من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد.
وعند الظاهرية: تصح هبة الرقيق بناءً على أنه يملك ما يؤول إليه من تبرع (¬٢)، وسيأتي تحرير هذه المسألة (¬٣).
قال ابن حزم: " العبد في جواز صدقته، وهبته، وبيعه، وشرائه كالحر" (¬٤).
وقال أيضا: " مال العبد له، وليس لسيده " (¬٥).
الأمر الثامن: هبة السفيه (¬٦):
باتفاق العلماء صحة هبة البالغ الرشيد، واختلف العلماء ﵏-في حكم هبة السفيه على قولين: