Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 232

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق الثلث.

واتفقوا على أنه يجوز لها التصرف في ثلث مالها، فما دون بالتبرع دون إذن زوجها.

واختلفوا في تبرعها بما زاد على ثلث مالها على قولين:

القول الأول: أن المرأة الحرة البالغة الرشيدة المتزوجة لها حق الهبة بما زاد على ثلث مالها -ولو به كله- ولا يلزمها استئذان زوجها في ذلك، ولا يحجر عليها لحق زوج ولا لغيره.

وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز لها هبة ما زاد على ثلث مالها، إلا بإذن زوجها، فيحجر عليها لحق زوجها فيما زاد على ثلث مالها.

وهو مذهب المالكية (¬٤)، والرواية الثانية عند الحنابلة (¬٥).

قال الدسوقي: " ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد على الثلث إذا كان التبرع لغير زوجها، وأما له فلها أن تهب جميع مالها له ولا اعتراض عليها في ذلك لأحد" (¬٦).

وقال القرافي: " وإذا تبرعت بما زاد على ثلثها بدون إذن زوجها، خير

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 232 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.