Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 234

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الأول: شروط الواهب
  5. المسألة الرابعة: الشرط الرابع: أن لا تكون الهبة من الزوجة بما فوق الثلث.

(٩٧) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء قال: أشهد على ابن عباس ﵄: " أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ بطرف ثوبه " (¬١) (¬٢).

وجه الدلالة: أن النساء تصدقن بعد أمر النبي ﷺ لهن مباشرة، ولم يسألهن، ولم يستفصل منهن هل هو من الثلث أم لا؟ (¬٣).

(٩٨) ٣ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: " تصدقن معشر النساء ولو من حليكن" فسألته زينب امرأة عبد الله، وامرأة من الأنصار، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله ﷺ: " لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة " (¬٤) (¬٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجابهن بإجزاء صدقتهن على أزواجهن،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 234 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.