Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 252

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب مالا شرعا

القسم الثاني: أن يكون محرماً لكسبِهِ، وتحته حالتان:

الحال الأولى: المأخوذ بغير رضا مالكه ولا إذن الشارع، كالمسروق والمغصوب والمُنتهب، فهذا يجبُ ردُّهُ على صاحبه إن عَلِمَه أو علم ورثته بالإجماع (¬١).

قال ابن هبيرة: " واتفقوا على أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إن كانت عينه قائمة، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس " (¬٢).

قال الشوكاني ﵀: " ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقياً" (¬٣).

وما ذكروه في الغصب جار فيما عداه من المكاسب المحرمة؛ لأنها في حكمه.

فإن جَهِلَه تصدَّق به على الفقراء والمساكين، وبه قال جمهور أهل العلم (¬٤): أبو حنيفة، ومالك، وأحمد.

وحجتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (¬٥)، وهذا لم يستطع أن يرده إلى صاحبه.

٢ - ورود ذلك عن بعض الصحابة ﵃.

قال ابن القيم: " وأما في حقوق العباد فيتصور في مسائل إحداها من

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 252 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.