Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 286

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزا.

إلزامه ما لم يلتزمه -وهو الضمان-، وإن امتنع عنها لم يلزمه مؤنة القسمة عند أبي حنيفة؛ لأن مؤنة القسمة على الطالب دون الممتنع عنده (¬١).

الآخر: لو صح هذا الإلزام فإن طلب الموهوب له القسمة وألزم بها الواهب، فهو كما إذا ألزم بها البائع إذا باع حصة مما يملكه، فكما أن ذلك لا يمنع من صحة البيع وإن كان فيه إلزام بما لم يلتزمه، فكذلك لا يمنع من صحة الهبة (¬٢).

ثانياً: أدلتهم على صحة الهبة فيما لا يمكن قسمته:

استدلوا على ذلك: بأن القبض القاصر فقط هو الممكن فيما لا ينقسم فيكتفى به ضرورة دون القسمة.

ويناقش: بالمنع من إمكان القبض القاصر فقط، بل القبض الكامل متصور وممكن كما تقدم قريباً (¬٣).

الترجيح:

الراجح -فيها يظهر- هو القول الأول؛ لقوة أدلته في مقابل ضعف أدلة القول الثاني بما ورد عليها من مناقشات، والله أعلم.

ومما يؤيد هذا: أنَّ الحنفيَّةَ أجازوا هبةَ الاثنين للواحد، وعلَّلوا لذلك بأنهما سلَّماها له جملة وهو قبضها منهما كذلك فلا شيوع (¬٤).

فرع:

أما عكس هذه المسألة: وهي هبة الواحد للاثنين، فقد أجازها الصاحبان ومنعها أبو حنيفة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 286 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.