مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " (¬١) (إسناده حسن).
(١٤٩) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية-، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: " سألت أنس بن مالك ﵁ عن الرجل يهدي له غريمه، فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح " (¬٢).
(١٥٠) ٧ - ما رواه عبد الرزاق من طريق كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: إني أريد العراق أجاهد، فاخفض لي جناحك، فقال لي أبي بن كعب: "إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته" (¬٣).
القول الثاني: أن المقترض إذا أهدى للمقرض من غير شرط جاز ذلك.
وهو قول الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ورواية عن الحنابلة (¬٦)، وهو قول ابن حزم (¬٧).