Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 317

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

مرزوق التجيبي، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي ﷺ أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " (¬١) (إسناده حسن).

(١٤٩) ٦ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية-، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: " سألت أنس بن مالك ﵁ عن الرجل يهدي له غريمه، فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح " (¬٢).

(١٥٠) ٧ - ما رواه عبد الرزاق من طريق كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: إني أريد العراق أجاهد، فاخفض لي جناحك، فقال لي أبي بن كعب: "إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك، واردد إليه هديته" (¬٣).

القول الثاني: أن المقترض إذا أهدى للمقرض من غير شرط جاز ذلك.

وهو قول الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، ورواية عن الحنابلة (¬٦)، وهو قول ابن حزم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 317 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.