Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 320

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

وبه قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أنه لا يكره، وينبغي التنزه عنه مطلقاً.

وهو قول بعض الحنفية (¬٣)، والراجح عند المالكية (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الكراهة)

(١٥١) ١ - ما رواه الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبي، ثنا بقية، عن خالد بن حميد، ثنا أبو الأسود المالكي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: " ما عَدَلَ والٍ اتَّجَر في رعيَّتِه أبداً " (¬٥).

وجه الدلالة من الحديث: أنَّ النبيَّ ﷺ نفى العدالةَ عن الراعي الذي يبيع ويشتري بنفسه مع رعيته، فدل ذلك على كراهية ذلك للقاضي ونحوه؛ لأنه يدخل في هذا العموم.

ونوقش: هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد، كما تقدم في تخريجه.

٢ - أن القاضي إذا باع واشترى يعرف فيحابى، فتكون المحاباة كالهبة.

نوقش هذا الدليل: بأنه يندر وجود المحاباة إذا كانت مباشرة القاضي للبيع والشراء عادة له في كل وقت؛ لأنَّ الناس اعتادوا في التعامل معه، وفي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 320 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.