Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 346

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

هذه الهدية يباح بذلها وقبولها (¬١)؛ لانتفاء الريبة بالرشوة بانتفاء ما يدعو إليها؛ لأن الحامل للإهداء إلى هؤلاء معنى خاص فيهم، هو إكرام العلم أو الصلاح الذي اتصفوا به، ولأن هؤلاء لا يطلب منهم إبطال حق، أو إحقاق باطل.

القسم الرابع عشر:

ضيافة الموظف في بلد وظيفته ممن لا حاجة للمضيف عند الموظف تتعلق بوظيفته، أو كان الموظف قد أنهى حاجة مضيفه،

هذه الضيافة: نص بعض الشافعية: أنه يجوز بذلها، وقبولها (¬٢).

ويمكن الاستدلال لهذا: أن الضيوف يستوون في هذه الضيافة، فليس فيها مجازاة للموظف على حاجة للمضيف قضاها بجهة وظيفته، ولانتفاء الاتهام بالرشوة؛ لكون هذه الضيافة إما لعدم الحاجة في وظيفة العامل، أو بعد إنهائها (¬٣).

ويحتمل التفريق بين الأمور التي جرت بها العادة فتباح، وبين غيرها فتمنع، كأن يخصصه بطعام بسبب الوظيفة.

القسم الخامس عشر:

نزول الموظف المسافر ضيفاً في غير بلده.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 346 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.