القول الثاني: لا يجب الوفاء بالوعد، بل يستحب.
وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وابن حزم من الظاهرية (¬٤).
القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد المعلق على شرط دون ما لم يعلق بشرط.
وهذا مذهب المالكية (¬٥).
وقيل: إن هذه الهدايا الترويجية من الهدايا المحرمة التي يتذرع بها إلى أكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالتجار الآخرين (¬٦).
وأجيب عن ذلك بأمرين:
الأمر الأول: أن هذه الهدايا الترويجية وسيلة لترغيب الناس في الشراء، وتشجيعهم على التعامل مع من يستعملها، فهي ليست لأخذ أموالهم بغير حق،