Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 364

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثاني: شروط الموهوب
  5. المسألة الثامنة: الشرط الثامن: أن لا تتضمن الهبة محذورا شرعيا.

وتخرّج هذه الهدية على أنها هبة محضة للمنفعة (الخدمة) مكافأة على التعامل وتشجيعاً عليه.

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية بذلاً وقبولاً؛ عملاً بأصل الإباحة في المعاملات.

الفرع الثالث: الهدايا الإعلانية (العينات).

الهدايا الإعلانية: وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات للعملاء من نماذج معدّة إعداداً خاصاً للتعريف ببضاعة جديدة، أو إعطاء العملاء فرصة تجربة السلعة، أو لأجل الترويج لها (¬١).

وتخرج على أنها هبة محضة.

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.

الفرع الرابع: الهدايا النقدية.

وهي: أن يقوم بعض أصحاب السلع بوضع شيء من النقود في بضائعهم.

ولها صورتان:

الصورة الأولى: هدية نقدية في كل سلعة.

وتخرج على أنها من باب مسألة مد عجوة ودرهم، ومسألة مد عجوة ودرهم هي: أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه.

وهذه المسألة محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم؛

(١٦٩) لما رواه مسلم من طريق حَنَش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصَّلتها،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 364 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.