Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 374

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثالث: شروط الموهوب له
  5. المسألة الأولى: الشرط الأول: أن يكون الموهوب له مسلما، حرا، جائز التصرف

وجه الدلالة: أن الله ﷿ أضاف الأجر إلى الأمة مما يدل على أنها تملك.

(١٧٧) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سالم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: " من ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " (¬١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أضاف المالية إلى العبد المبيع إضافة التخصيص بلام التمليك، فدل على أنه يملك.

دليل القول الثاني: أن العبد ليس أهلا لتمليك؛ إذ هو مال (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ هو يملك بالتمليك كما تقدم.

سبب الخلاف: هل يملك العبد بالتمليك أو لا؟

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ إن الهبة إحسان وفعل خير، وهذا كما يكون للحر يكون للرقيق.

الفرع الثاني: هبة غير السيد للرقيق.

إذا وهب شخص غير السيد لرقيق من الأرقاء.

اختلف العلماء ﵏ في حكم هذه الهبة على قولين:

القول الأول: صحة هذه الهبة.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال بعض الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 374 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.