ذهب إليه المالكية (¬١)، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (¬٢).
وجاء في الفروع: " ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد ".
وحجتهم:
١ - عموم أدلة مشروعية الهبة (¬٣).
وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.
٢ - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.
٣ - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.
ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حياً، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق (¬٤).
وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم (¬٥).
القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.
وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة في المذهب (¬٨).