Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 382

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها
  3. الفصل الثاني: شروط صحتها
  4. المبحث الثالث: شروط الموهوب له
  5. المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة.

ذهب إليه المالكية (¬١)، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة (¬٢).

وجاء في الفروع: " ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد ".

وحجتهم:

١ - عموم أدلة مشروعية الهبة (¬٣).

وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.

٢ - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.

٣ - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.

ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حياً، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق (¬٤).

وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم (¬٥).

القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة في المذهب (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 382 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.