Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 404

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
  5. المطلب الرابع: العلم بالعوض

وجه الدلالة: أن عقد النكاح صح بدون تسمية المهر، فكذا الهبة.

(١٨٧) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ " أن أعرابيا وهب للنبي ﷺ هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟، قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم، قال: فقال رسول الله ﷺ: " لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " (¬١).

٣ - ما ورد عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن الواهب أحق بهبته ما لم يرض منها (¬٢).

وظاهره شمول الإثابة القليل أو الكثيرة.

دليل القول الثاني:

أنه عوض مجهول في معاوضة، فلم يصح كالبيع (¬٣).

ونوقش: بالفرق بين عقد الهبة وعقد البيع؛ إذ عقد الهبة من عقود

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 404 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.