Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 409

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الأول: العوض في الهبة
  4. المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض

حجة القول الثاني: (الهبة المطلقة لا تقتضي العوض)

أن الهبة تبرع فلا تقتضي الثواب إلا إذا شرط.

ونوقش: بأن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.

ثمرة الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف عند المخاصمة، فلو اختصم المتواهبان، فادعى الواهب إرادة الثواب، وأنكره الموهوب له.

فالقائلون: بأن الهبة في الأصل لا تقتضي ثواباً لا يقبلون قول الواهب إذا شهد له العرف بذلك.

وأما إذا لم يشهد العرف والعادة بذلك، فالذي يظهر أن الواهب لا يقبل قوله إلا على وجه ضعيف للشافعية (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الهبة تقتضي العوض مع العرف؛ لقوة ما استدلوا به من آثار الصحابة ﵃، وللقاعدة أن المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.

فرع: " ألحق الماوردي بذلك -أي عدم اقتضاء الهبة الثواب- سبعة أنواع هبة الأهل والأقارب؛ لأن القصد الصلة، وهبة العدو؛ لأن القصد التآلف، وهبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، والهبة للعلماء والزهاد؛ لأن القصد القربة والتبرك، وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه، والهبة للأصدقاء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 409 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.