Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 208

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الخامس: الفرق بين الوقف والهبة، والإرصاد، والوصية، والميراث، وصدقة التطوع
  4. المبحث الثاني: الفرق بين الوقف، والإرصاد

المبحث الثاني: الفرق بين الوقف، والإرصاد

الإرصاد لغة: الإعداد، يقال: أرصد الأمر أعده.

الإرصاد: هو تخصيص الإمام غلة أرض من بيت المال لبعض مصارفه، مثل: أن يجعل غلة بعض المزارع المملوكة لبيت المال للصرف على المساجد في المنطقة، أو على الأئمة والمؤذنين والقراء، أو على المدرسين، أو على من لهم استحقاق في بيت المال لقيامهم ببعض الخدمات.

ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على: تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت عليه لضرورة إعماره (¬١).

وللعلماء قولان في حقيقة الإرصاد:

الأول: أنه مغاير للوقف، وقد صرح بذلك الحنفية، وهو ما يفهم من كلام الشافعية أيضا؛ لاختلال شرط من شروط الوقف فيه، وهو أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف، والمرصِد هو الإمام أو نائبه وهو لا يملك ما أرصده، قال ابن عابدين: " الإرصاد من الإمام ليس بإيقاف البتة؛ لعدم ملك السلطان، بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه "،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 208 (SanadKitab #30165, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.