Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 434

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الثاني: أثر القبض في استقرار الهبة، ولزومها

٣ - أنَّ هذا مرويٌّ عن عليٍّ وابن مسعود، فقد روي عنهما أنهما قالا: " الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض " (¬١).

ونوقش: بأنه ضعيف (¬٢).

وأما حجة الحنفية، فقد عللوا لما ذهبوا إليه (¬٣): بوجود الخلاف؛ حيث قال بعض العلماء بعدم الرجوع في الهبة.

لكن التعليل بالخلاف علة باطلة، فلا يبنى عليه حكم؛ إذ الخلاف حادث.

وموانع الرجوع في الهبة عند الحنفية:

أولاً: الزيادة المتصلة بالموهوب الموجبة لزيادة القيمة كالبناء، والغرس، والسمن، والجمال، ونحوه دون المنفصلة كالولد، والأرش، فيرجع بالأصل، لا الزيادة (¬٤).

والتعليل: أنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة؛ لعدم الإمكان، ولا مع الزيادة؛ لعدم دخولها تحت العقد (¬٥).

ثانياً: موت أحد المتعاقدين بعد التسليم.

والتعليل: أن موت الموهوب له ينتقل به الملك إلى الورثة وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب فلا يرجع عليهم، فصار كما لو انتقل في حال حياته (¬٦)، ولأن تبدل الملك كتبدل العين، فصار كعين أخرى، فلا يكون له فيها سبيل، وبموت الواهب يبطل خياره؛ لأنه لا يورث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 434 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.