Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 440

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته
  5. المطلب الأول: شرط القبض

المبحث الرابع: شرط القبض، وكيفيته

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شرط القبض

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في اشتراط إذن الواهب في قبض العين الموهوبة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط إذن الواهب في قبض العين الموهوبة.

وهو قول المالكية، وابن حزم (¬١).

القول الثاني: أنه يشترط إذن الواهب لقبض الهبة.

فإن قبضها بغير إذنه لم تتم الهبة، ولم يصح القبض.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

وأجاز الحنفية قبضها بغير إذن صريح -استحساناً- إذا حصل ذلك في المجلس بحضرة الواهب، ولم ينهه عن ذلك لدلالة هذا على الإذن بالقبض الذي هو معنى الإيجاب في الهبة، والثابت لدلالة كالثابت نصاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 440 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.