Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 452

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثاني: العوض والقبض في الهبة
  3. الفصل الثاني: القبض في الهبة
  4. المبحث السادس: أثر الموت قبل القبض على صحة الهبة
  5. المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض

به (¬١)، فيلزمهم على مقتضى هذا الاستدلال: التسوية بين موت الواهب والموهوب له -والله أعلم-.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم بالصواب- أن الهبة لا تبطل بموت الموهوب له بعد القبول؛ لقوة أدلة هذا القول ووجاهته، وضعف أدلة القول الآخر بما ورد عليها من المناقشة، ولأن الأصل صحة العقد.

فعلى قول الجمهور يقوم الوارث مقام مورثه في القبض. وعلى رأي المالكية في الجملة، والظاهرية: العقد لازم بالعقد، ويجب على الواهب تسليم الهبة لورثة الموهوب له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 452 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.