Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 457

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

المبحث الأول: هبة الأولاد

وفيه مطالب:

المطلب الأول: هبة الأب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

تحرير محل النزاع:

أولاً: يشرع للأب أن يهب أولاده؛ لما في ذلك من البر والإحسان، وصلة الرحم، وغير ذلك مما تقدم في حكم الهبة (¬١).

ثانياً: اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة في حال الصحة (¬٢)، وأن التفضيل أو التخصيص لبعضهم على بعض خلاف السنة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 457 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.