Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 463

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

ونوقش الاستدلال من أوجه:

الوجه الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال ولده، ولذلك منعه، فليس فيه حجة على منع التفضيل.

ونوقش: بأن كثيراً من طرق حديث النعمان ﵄ صرح بالبعضية (¬١)، ففي بعضها: "بعض ماله "، وفي بعضها: " بعض الموهبة من ماله " (¬٢)، وفي بعضها: " أن الموهوب كان غلاماً وأنه وهبه لما سألته الأم الهبة من بعض ماله " (¬٣) وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره (¬٤).

الوجه الثاني: اضطرب متن الحديث اضطراباً شديداً، فلا حجة فيه على الوجوب " ففي حديث جابر أن بشيراً شاور النبي ﷺ قبل الهبة فدله على الأولى به " (¬٥)، وروى الطحاوي (¬٦) نحوه عن النعمان، وهو خلاف جميع ما روي عن النعمان أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي ﷺ (¬٧).

كما اختلفت الروايات في هذه الهبة فجاء في أكثرها أنها غلام (¬٨)، وروي أنها حديقة (¬٩).

واختلف في وقتها، ففي رواية: " أنه وهب حين نفست امرأته

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 463 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.