Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 482

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الأولى: حكمها من حيث المشروعية، والجواز.

وهو مناقش: بالفارق أيضا، وهو وجود النص في مسألتنا، ثم زوال المعنى الذي يوجد في حالة تخصيص الأب لبعض أبنائه دون الآخرين.

١٦ - ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (¬١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بلزومها بموت الأب، كما سيأتي (¬٢).

الوجه الثاني: لو سلم باللزوم، فلتعذر الرجوع بخلاف الأول.

وحجة القول الثالث: (عدم جواز إعطاء كل المال، وجواز بعضه)

١ - حديث النعمان بن بشير السابق: أن النبي ﷺ أمر بشيراً بأن يرد ما أعطاه لولده.

قال مالك: " ذلك فيما أرى لم يكن له مال غيره " (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ فبشير ﵁ نحل ابنه النعمان ﵄ بعض ماله لا كله بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان ﵄ قال: " تصدق علي أبي ببعض ماله " (¬٤).

٢ - ولأنه إذا وهب البعض لم يولد ذلك عداوة؛ لأنه قد بقي ما يصير للباقين، وإذا أعطى كل ماله لم يبق ما يصير للباقين، أو يعطيهم منه فثبتت الأثرة، وأدى ذلك إلى العداوة والبغضاء (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 482 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.