Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 484

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الأول: هبة الأب
  6. المسألة الثانية: حكم هبة الأب لبعض أولاده من حيث الصحة.

تحريمه " (¬١)، واشتمال أكثره على تكلف زائد لو فتح على الكثير من النصوص لاختل أكثر الاستدلال.

ثم ما ذكروه أيضا من وقوع الوحشة، والعداوة، وإيغار الصدور، والواقع شاهد بذلك، والله أعلم.

المسألة الثانية: حكم هبة الأب لبعض أولاده من حيث الصحة.

القائلون بجواز تخصيص أو تفضيل بعض الأولاد بالهبة يرون صحة هذه الهبة.

وأما المانعون من تخصيص أو تفضيل الأب بعض الأولاد بالهبة، فاختلفوا في حكم صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: أن الهبة صحيحة.

وهو قول الشافعية (¬٢)، والمذهب عند الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن تيمية (¬٤).

وحجته:

١ - حديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " فارتجعه" (¬٥)، والارتجاع فرع عن الصحة.

٢ - أن ما أعطاه الأب لأحد أولاده هبة استوفت شروطها وأركانها، فكانت صحيحة، والنهي وارد على أمر خارج عن الأركان والشروط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 484 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.