Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 488

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الأول: هبة الأقارب
  4. المبحث الأول: هبة الأولاد
  5. المطلب الثالث: التعديل المشروع في الهبة بين الأولاد

وبه قال محمد بن الحسن (¬١)، وبعض المالكية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ومذهب الحنابلة (¬٤).

وهو قول شريح، وعطاء، وإسحاق (¬٥)، وهو اختيار ابن تيمية (¬٦).

القول الثاني: أن كيفية التعديل المشروع أن يعطى الذكر كالأنثى.

وهو مذهب الحنفية (¬٧)، والمالكية (¬٨)، والشافعية (¬٩)، والظاهرية (¬١٠)، وهو قول ابن المبارك، والثوري (¬١١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (للذكر مثل حظ الأنثيين)

١ - قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (¬١٢).

وجه الدلالة: أن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 488 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.