Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 216

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الخامس: الفرق بين الوقف والهبة، والإرصاد، والوصية، والميراث، وصدقة التطوع
  4. المبحث الرابع: الفرق بين الوقف، والميراث

الورثة بقدر أنصبتهم، ثم قد يتصرفون فيه ساعة تملكهم له ويخرجونه من ملكهم، وبعد وقت قصير لا يوجد عندهم منه شيء، أما الوقف فمورد دائم ومستمر لتحقيق غرض صاحبه في المصلحة التي أرادها الواقف، فنفعه للموقوف عليه متجدد ودائم أزمنة متطاولة، ولا يستطيع الموقوف عليه التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا ميراث.

٨ - أن الميراث يخص جيلا معينا دون غيرهم وهم ورثة المورث فيكون الانتفاع بالإرث في بعض الأحيان مقصورا على الورثة، أما الوقف فهو ممتد للأجيال التالية؛ فينتفعون به بعد الأجيال السابقة أزمنة عديدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 216 (SanadKitab #30165, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.