Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 516

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الثاني هبة الزوجات

وليس من الاستيصاء بالمرأة تفضيل ضرتها عليها.

أدلة القول الثاني: (عدم وجوب التعديل)

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ (¬١).

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الإحسان الموافق للشرع لا يمنع منه، لكن يمنع منه إذا كان على خلاف المشروع، وأدى إلى العداوة والبغضاء.

٢ - ما رواه نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " … لا يحلبن أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه " (¬٢).

فدل هذا الحديث على حل مال المسلم بالإذن والرضا، والزوج إذا وهب إحدى زوجاته دون البقية، فقد أذن بذلك ورضي.

ويمكن أن يناقش: بما نوقش به الدليل السابق.

٣ - ما رواه أحمد من طريق موسى بن عقبة، عن أبيه، عن أم كلثوم قالت: " لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علىّ فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت إليه هديته، وأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة " (¬٣).

ففي الحديث تخصيص أم سلمة بالحلة دون بقية نسائه.

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف الحديث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 516 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.