وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (¬١).
وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (¬٢).
وما رواه نافع، عن ابن عمر ﵄ " قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض " (¬٣).
ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ (¬٤).
٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (¬٥).
ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.
٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (¬٦).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.
الثاني: النص المانع لما نحن فيه.