Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 528

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده

ونوقش حديث عائشة ﵂: بأنه مقيد برواية الحاكم والبيهقي للحديث والتي فيها: " وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها " (¬١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن هذه الزيادة منكرة، كما قال أبو داود وتابعه ابن حجر؛ وهي وهم من حماد بن أبي سليمان كما قال سفيان.

(٢٢٢) ٣ - ما رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن يونس، حدثنا يوسف ابن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإنَّ أبي يريدُ أن يجتاحَ مالي، فقال: " أنت ومالك لأبيك " (¬٢) (صحيح).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 528 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.