Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 4, halaman 534

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الثالث: هبة الأقارب، والزوجات
  3. الفصل الثالث: تملك الأب من مال ولده

٦ - أن الله تعالى ورث الأب من ابنه السدس مع والد ولده، فلو كان الأب يملك مال الابن لم يكن لغير الأب شيء مع وجوده، ولحازه كله (¬١).

الترجيح:

بعد عرض القولين للفقهاء في هذه المسألة وأدلة كل قول، وما ناقش به كل فريق أدلة الآخرين؛ يتبين لي أن القول الراجح هو قول الحنابلة، القائلين بجواز أخذ الأب وتملكه من مال ولده، سواء كان محتاجاً إلى ما أخذ أو غير محتاج بالشروط التي ذكروها؛ لكون كل شرط عليه دليل يوجبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 4، ص 534 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.