Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 12

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الثاني: حكم العمرى
  5. المطلب الأول: العمرى في العقار

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (جواز العمرى)

(٢٢٧) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سلمة، عن جابر ﵄ قال: " قضى النبي ﷺ بالعمرى أنها لمن وهبت له " (¬١).

(٢٢٨) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄ قال: قال ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه " (¬٢).

(٢٢٩) ٣ - ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفي حديث أيوب من الزيادة قال: جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول الله ﷺ: " أمسكوا عليكم أموالكم " (¬٣).

(٢٣٠) ٤ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر ﵄ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه " غير أن يحيى قال في أول حديثه: أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه" (¬٤).

فهذه الأحاديث صريحة في صحة العمرى.

(٢٣١) ٥ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حجاج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " من أعمر عمرى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 12 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.