الترجيح:
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة العمرى؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.
المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك
كأن يقول: أعمرتك هذه النخلة، أو نخلي لك عمري، ونحو ذلك.
اتفق الفقهاء ﵏ على صحة هبة الأشجار والنباتات والحيوانات التي يجوز بيعها.
واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين:
القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
أما الرقبى فمن أجازها وهم الشافعية على الجديد، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، فقالوا بصحتها في النبات والحيوان، ومن منعها وهم الحنفية، والمالكية، والشافعية على القديم، فقالوا: بعدم جوازها في النبات وغيره ..