Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 15

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الثاني: حكم العمرى
  5. المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة العمرى؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك

كأن يقول: أعمرتك هذه النخلة، أو نخلي لك عمري، ونحو ذلك.

اتفق الفقهاء ﵏ على صحة هبة الأشجار والنباتات والحيوانات التي يجوز بيعها.

واختلف العلماء في صحة العمرى في هذه الأشياء على قولين:

القول الأول: صحة العمرى في هذه الأشياء.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

أما الرقبى فمن أجازها وهم الشافعية على الجديد، والحنابلة، وأبو يوسف من الحنفية، فقالوا بصحتها في النبات والحيوان، ومن منعها وهم الحنفية، والمالكية، والشافعية على القديم، فقالوا: بعدم جوازها في النبات وغيره ..

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 15 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.