Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 17

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الثاني: حكم العمرى
  5. المطلب الثاني: العمرى في غير العقار كالحيوان، أو النبات، ونحو ذلك

الأدلة:

أدلة الجمهور: (الصحة)

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

١ - ما تقدم من عمومات أدلة العمرى (¬١).

وهذه تشمل العقار وغيره.

٢ - أنها نوع هبة فصحت في ذلك كسائر الهبات (¬٢).

ولم أقف للقول الثاني على دليل.

وقد قال ابن قدامة: " وقد روي عن أحمد في الرجل يعمر الجارية، فلا أرى له وطأها، قال القاضي: لم يتوقف أحمد عن وطء الجارية؛ لعدم الملك فيها، لكن على طريق الورع؛ لأن الوطء استباحة فرج، وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطأها لهذا، ولو وطئها كان جائزا " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 17 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.