Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 26

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الثالث: صورها
  5. المطلب الثالث: الصورة الثالثة: إعمار المنفعة

المطلب الثالث: الصورة الثالثة: إعمار المنفعة

بأن يقول: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن للمسكن الرجوع متى شاء، ومتى مات بطلت الإباحة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: أنها كالعمرى تكون له، ولعقبه.

وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة (¬٢).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (الرجوع)

(٢٤٠) ١ - ما رواه الإمام مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: " وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن، ورأى أنها له " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 26 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.