Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 29

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الأول: هبة العمرى
  4. المبحث الرابع: اشتراط الرجوع في العمرى

وبه قال داود الظاهري (¬١).

القول الثاني: أنه شرط باطل، وعلى هذا فللمعمر أن يتصرف في العين المعمرة بما شاء من بيع أو هبة، أو غير ذلك.

وهذا هو قول الحنفية (¬٢)، وهو قول الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية (¬٣)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة (¬٤)، وبه قال بعض الظاهرية (¬٥).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٦).

والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

(٢٤١) ٢ - ما رواه مسلم من طريق أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " (¬٧).

وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه صريح في صحة اشتراط رجوع

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 29 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.