Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 39

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الثاني: هبة الرقبى
  4. المبحث الثاني: حكم الرقبى

المبحث الثاني: حكم الرقبى

اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:

القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.

وهو قول الشافعية في الجديد (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وأبي يوسف (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).

القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.

وهو قول أبي حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦).

أدلة الرأي الأول: (الصحة)

(٢٤٧) ١ - ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 39 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.