المبحث الثاني: حكم الرقبى
اختلف العلماء في حكم الرقبى على قولين:
القول الأول: صحة الرقبى، وأنها تمليك هبة مؤبد، فإذا مات المرقب فلورثته كغيرها من أمواله، وإن مات المرقب، فللمرقب ثم لورثته.
وهو قول الشافعية في الجديد (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وأبي يوسف (¬٣)، وهو قول الظاهرية (¬٤).
القول الثاني: أنها لا تصح هبة، لكن لها حكم العارية.
وهو قول أبي حنيفة (¬٥)، ومالك (¬٦).
أدلة الرأي الأول: (الصحة)
(٢٤٧) ١ - ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، عن شبل، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن زيد بن