Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 47

  1. أحكام الهبات
  2. الباب الرابع: هبة العمرى، والرقبى
  3. الفصل الثاني: هبة الرقبى
  4. المبحث الثالث: صورها
  5. المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها

المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها

اختلف العلماء ﵏ في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.

وبه قال بعض الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (¬٣)، وبه قال داود الظاهري (¬٤).

القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.

وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.

وهو قول أبي يوسف (¬٥)، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية (¬٦)، وبه قال الحنابلة (¬٧)، وهو قول الظاهرية (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 47 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.