المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها
اختلف العلماء ﵏ في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.
وبه قال بعض الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (¬٣)، وبه قال داود الظاهري (¬٤).
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.
وهو قول أبي يوسف (¬٥)، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية (¬٦)، وبه قال الحنابلة (¬٧)، وهو قول الظاهرية (¬٨).